كتب د/ محمود الصاوي
تلقت لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية سؤالاً يقول: "أنا مصري أعمل في مكة المكرمة وقد قررت أداء العمرة والحج، فمن أين يجب علي أن أحرم؟"
أجابت لجنة الفتوى في مجمع البحوث الإسلامية بأن من يقيم في مكة، فحكمه يكون مثل حكم أهل مكة، فإذا أراد الحج يجب عليه أن يحرم من مكة، وإذا أراد العمرة يجب عليه أن يحرم من الحل.
وأضافت لجنة الفتوى أنه إذا أراد الحج فيجب عليه أن يحرم من مكة، وذلك بناءً على قول النبي صلى الله عليه وسلم: "حتى أهل مكة من مكة".
وأوضحت لجنة الفتوى أنه إذا أراد العمرة فيجب عليه أن يحرم بها من خارج الحرم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يعمر أخته عائشة من التنعيم، فقال: "يا عبد الرحمن، اذهب بأختك، فأعمرها من التنعيم".
وأشارت إلى أن الفرق بين الإحرام بالحج والإحرام بالعمرة للمقيم في مكة، سواء كان من أهلها أو من خارجها، هو أن كل نسك في الحج والعمرة يحتاج إلى أن يجمع فيه بين الحل والحرم، لأنه يقصد البيت في كلا الحالتين، وكل الحرم منسوب إلى البيت، فلا يمكن القصد إليه من الحل إلا بالإحرام.
وأوضحت أنه إذا أراد الحج فيجب عليه أن يحرم من مكة أو الحرم، لأنه يحتاج إلى الخروج منهما إلى الحل للوقوف بعرفة، وعرفة هي حل وليست حرم. وإذا أراد العمرة فيجب عليه أن يحرم بها من الحل، لأن جميع أفعالها في الحرم مثل الطواف والسعي والحلق، فإذا جاز له الإحرام بها من الحرم لم يكن يقصد الانتقال من الحل إلى الحرم.